جديد الإجابات
ما حكم مشاركة الطالب في تقييم المدرسين الجدد؟
حفظهل يحق للشريك المنسحب أن يأخذ رأس ماله كاملًا؟
يجوز للشريك الانسحاب من الشركة ما لم يكن قد التزم بالبقاء فيها مدة معينة، ويكون له من صافي قيمة موجوداتها وقت خروجه بقدر حصته، وتدخل البضاعة في ذلك، ويجوز اقتسام ما يمكن قسمته وتقويم الباقي.حفظهل صحيح أن صلاة الفجر تزيد الجمال والظهر الرزق والعصر الصحة؟
لا أصل لتخصيص كل صلاة من الصلوات الخمس بفائدة معينة كزيادة الجمال أو الرزق أو الصحة، ولا يصح نسبة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما فضل الصلوات وآثارها فثابت بأدلة صحيحة دون هذه التخصيصات.حفظهل يجوز للسمسار أن يكون وكيلا عن المشتري في إتمام الصفقة؟
يجوز أن يجمع السمسار بين السمسرة والوكالة عن المشتري، فيتفاوض ويشتري عنه في حدود إذنه. ولا يلزم أن يصرح للبائع بأنه وكيل، وإن كان الإفصاح أولى.حفظهل يجوز الانتفاع من أرباح الاعلانات التي حجبها عن موقعه؟
حجب الإعلانات المحرمة واجب، وما احتُسب بسببه بإذن الشركة فهو حلال، وإلا وجب رده أو التخلص منه في وجوه الخير عند تعذر الرد.حفظهل يجوز أخذ مال الأب دون إذنه لمنعه من صرفها في المحرمات؟
ما دام الأب قائمًا بالنفقة الواجبة، فلا يجوز أخذ شيء من ماله بغير إذنه، ولو كان سيصرفه في شراء الخمر. والواجب نصحه ومنعه من المنكر بالوسائل المشروعة دون التعدي على ماله.حفظما حكم بيع أحشاء وسواقط العقيقة؟
يجوز بيع سواقط العقيقة وأحشائها والتصدق بثمنها إذا لم يوجد أحد ينتفع بها. وإذا وُجد فقير يأخذها منك ويبيعها فهذا أحوط.حفظهل يجب على الخاطب إخبار المخطوبة بأنه يعاني من التأتأة؟
التأتأة إن كانت يسيرة لا يترتب عليها أثر معتبر عرفًا: فلا يلزم الإخبار بها أما إن كانت ظاهرة مؤثرة فهي عيب، لكن لا يحتاج الخاطب إلى الإخبار بها ما دامت ظاهرة في كلامه، إلا إن كانت الخطبة عبر وسيط فيلزمه الإخبار.حفظهل يجب على المستحاضة الوضوء لكل صلاة والتحفظ من الدم؟
لا عبرة بالدم ما دام في باطن الفرج، ولا يلزمك التفتيش بالقطنة ولا إعادة الصلاة بالشك، وتكفيك الفوطة الصحية عن الحشو والتعصيب إن شقّا عليك. ومن شق عليها الوضوء لكل فريضة فلها الأخذ بالقول المعتبر أن دم الاستحاضة لا ينقض الوضوء، فتبادر بقضاء الفوائت بوضوء واحد. ويكفي في النية أن تتوضئي قاصدة الصلاة، وصلواتك السابقة صحيحة ولا تعاد.حفظهل يدخل النسخ في الأوامر والنواهي المعللة؟
الحكم المعلل بعلة، لا مانع من نسخه، فتكون العلة قاصرة على زمان إحكامه، أو مخصصة بذلك الزمان. فالنسخ يدخل الأوامر والنواهي اتفاقا، ويدخل الأمر المعلل، كما في نسخ القيام للجنازة.حفظ