اللقيط
حكم تبني الخال لابن أخته رسميا لعلاجه في الخارج ثم إلغاء هذا التبني
كفلتها عائلة ونسبت إليها وعرفت الآن أمها ووالدها وقد يرفض والدها إلحاقها به
امرأة عقيم ولا يمكنها إرضاع اللقيط فكيف تجعله محرما لها ؟
تشترط عليهم الدولة تسجيل اسم الطفل المتبنى باسم الشخص الذي تبناه ، فهل يجوز ذلك؟
تبنته عائلة وحمل اسمها فهل يجب عليه التبرؤ منها ؟
والخلاصة : أنه لا يجوز لك الانتساب إلى هذه العائلة بأن تتعمد نسبة نفسك إليها ، وفي الوقت نفسه لا إثم عليك إذا اشتهر عنك نسبك إليهم بغير تعمد منك ، أو كانت الأوراق الرسمية يتعذر تغييرها ، ولا يجب عليك التبرؤ اللفظي كلما دعاك أحدهم بنسبك الخطأ ، لكن لا تُقَدِّم أنت نفسك إلى الناس بالنسبة إلى من تبناك . والله أعلم .يجب على من تبناه عمه أن يبطل هذا التبني ، ويغير نسبه في الأوراق الرسمية وينتسب إلى أبيه .
بعض المسائل والأحكام المتعلقة باليتيم
اكتشفت أنها ابنة بالتبني ، فماذا تفعل ؟
هل تخبر فتاة عن حقيقة تزوير نسبها وقصة والديها ؟
هل يجوز له أن يتبنى بنتا كانت زوجته قد تبنتها في حياتها ؟