بين الزوجين في الصيام
هل يجوز للمريض أن يجامع زوجته النصرانية في نهار رمضان ؟
تطلب منه - وهي حائض - مداعبتها في فرجها - وهو صائم - .
جامع أهله والمؤذن يؤذن للفجر
من لاعب زوجته حتى أنزل فعليه القضاء ولا كفارة عليه
خروج المذي لا يفسد الصوم
حكم من جامع زوجته وهي تقضي من رمضان
الجماع أثناء قضاء الزوجة لصيام رمضان محرم ويستلزم التوبة ويُقضى اليوم فقط دون كفارة لأن الكفارة لا تجب إلا بالجماع في نهار رمضان فقط. فعليكما التوبة إلى الله، والندم على الفعل، والعزم على عدم العود، فإن كنت أجبرتها فلا إثم عليها.مباشرة الزوجة في الصوم من غير جماع
جامع أهله يظن أن الفجر لم يطلع
حكم من داعب زوجته في نهار رمضان حتى أنزل
من داعب زوجته في نهار رمضان حتى أنزل بطل صيامه وعليه الإمساك بقية اليوم وقضاء يوم آخر مع التوبة الصادقة. والكفارة تجب فقط عند الجماع. وهذا الحكم له ولزوجته فإن كانت قد أنزلت من هذه المداعبة فقد فسد صومها، وعليها التوبة إلى الله وقضاء يوم آخر، وإن لم تنزل فلا شيء عليها.يريد من زوجته أن تفطر وتقضي من غير عذر