توفي عن زوجة وثلاثة أولاد وخمسة بنات

19,842

السؤال 99273

توفي رجل عن زوجته وعن ولدين شقيقين وولد غير شقيق ، وعن خمس بنات يمكن ترد علي؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إذا توفي الرجل وترك زوجة ، وثلاثة أولاد ذكور ، اثنان منهما من زوجة ، والثالث من زوجة أخرى ، وترك خمس بنات ، فإن التركة تقسم كما يلي :
للزوجة الثمن ؛ لوجود الفرع الوارث ، قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) النساء/12.
وللأولاد ذكورا وإناثا الباقي ، للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11.
ولتوزيع التركة (حسابياً) على الورثة يتم تقسيم التركة إلى 88 سهماً متساوياً ، للزوجة منها 11 سهماً ، ولكل ابن 14 سهماً ، ولكل بنت 7 أسهم .
أي أن :
نصيب الزوجة = التركة × 11÷ 88
نصيب الابن الواحد = التركة × 14÷ 88
نصيب البنت الواحدة =التركة × 7÷ 88
وبهذه المعادلة يمكن معرفة نصيب كل وارث على وجه الدقة .
والله أعلم .

المراجع

الإرث وتوزيع التركة

المصدر: 

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

App StoreGoogle Play