جدول المحتويات
المسح على الرأس إذا كان مغطى بالحناء
إذا احتاج الرجل أو المرأة لوضع الحناء على الرأس، وحانت الصلاة، وأرادا الصلاة دون إزالة الحناء، جاز المسح على الحناء في الوضوء دون الغسل، لأن مسح الرأس مبني على التخفيف، وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على العمامة، وعلى رأسه وقد لبّده بصمغ أو عسل.
حكم المسح على اللاصق المغطي للحناء
وكذلك لو كان قد وضعا على الحناء لاصقا من قرطاس ونحوه، فيمسحان عليه. ويكفي المسح على أكثر اللاصق، ولا يجب استيعاب الرأس.
ولا ينبغي أن يتعمدا وضع اللاصق لأجل المسح.
خلاف العلماء في المسح على الخمار للمرأة
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: "واختلف العلماء في جواز مسح المرأة على خمارها:
فقال بعضهم: إِنه لا يجزئ لأن الله تعالى أمر بمسح الرَّأس في قوله: وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ المائدة/6، وإِذا مَسَحَتْ على الخمار: فإِنها لم تمسح على الرَّأس؛ بل مسحت على حائل وهو الخمار فلا يجوز.
وقال آخرون بالجواز، وقاسوا الخِمَار على عِمَامة الرَّجُل، فالخِمَار للمرأة بمنزلة العِمَامة للرَّجُل، والمشقَّة موجودة في كليهما.
وعلى كُلِّ حالٍ إِذا كان هناك مشقَّة إِما لبرودة الجوِّ، أو لمشقَّة النَّزع واللَّفّ مرَّة أخرى، فالتَّسامح في مثل هذا لا بأس به، وإلا فالأوْلى ألاَّ تمسح، ولم ترد نصوصٌ صحيحة في هذا الباب.
ولو كان الرَّأس ملبَّداً بحنَّاء، أو صمغ، أو عسل، أو نحو ذلك: فيجوز المسح؛ لأنه ثبت أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم كان في إحرامه ملبِّداً رأسَه، فما وُضع على الرَّأس مِنَ التَّلبيد فهو تابع له.
وهذا يدلُّ على أن طهارة الرَّأس فيها شيء من التَّسهيل.
وعلى هذا؛ فلو لبَّدت المرأة رأسها بالحِنَّاء جاز لها المسحُ عليه، ولا حاجة إلى أن تنقض رأسَها، وتَحُتُّ هذا الحنَّاء، وكذا لو شدَّت على رأسها حُليًّا - وهو ما يُسمّى بالهامة -، جاز لها المسحُ عليه؛ لأننا إِذا جوَّزنا المسح على الخمار فهذا من باب أَوْلَى.
وقد يُقال: إن له أصلاً وهو الخاتم، فالرَّسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم، ومع ذلك فإِنَّه قد لا يدخل الماءُ بين الخاتم والجلد، فمثل هذه الأشياء قد يُسامِحُ فيها الشَّرع، ولا سيما أن الرَّأس من أصله لا يجب تطهيرُه بالغسل، وإنما يطهرُ بالمسح، فلذلك خُفِّفَتْ طهارتُه بالمسح....
فالعِمامةُ، والخُفُّ، والخِمارُ، إِنما تمسحُ في الحَدَث الأصغر دون الأكبر، والدَّليل على ذلك: حديث صفوان بن عَسَّال قال: (أمَرنا رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم إِذا كُنَّا سَفْراً ألاَّ ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط، وبول، ونوم).
فقوله: (إلا من جنابة) يعني به: الحدَثَ الأكبر.
وقوله: (ولكن من غائط وبول ونوم)، هذا الحدث الأصغر، فلو حصل على الإِنسان جنابة مدَّةَ المسح: فإنه لا يمسح، بل يجب عليه الغُسلُ؛ لأنَّ الحدث الأكبر ليس فيه شيء ممسوح، لا أصلي ولا فرعي، إلا الجبيرة" انتهى من "الشرح الممتع على زاد المستقنع" (1/ 239 – 242) باختصار.
لفهم أوسع يرجى قراءة الإجابات التالية: (142695، 139719، 70530، 148129، 335277، 33724).
والله أعلم.