جدول المحتويات
هل مسح الأذنين في الوضوء واجب أم سنة؟
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن مسح الأذنين في الوضوء سنة مستحبة وليس بواجب، وذهب الحنابلة وبعض المالكية إلى القول بالوجوب.
انظر: "الموسوعة الفقهية" (43/364-365).
وقد اختار علماء اللجنة الدائمة للإفتاء القول بوجوب مسح الأذنين في الوضوء. وانظر: "فتاوى اللجنة الدائمة" (4/88).
كيفية مسح الأذنين في الوضوء
أما كيفية مسح الأذنين في الوضوء، فيمسح داخلهما بسبابتيه، وظاهرهما بإبهاميه، ولا يجب عليه تتبع غضاريف أذنيه بالمسح.
روى الترمذي (36) والنسائي (102) – واللفظ له - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:
(تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ بَاطِنِهِمَا بِالسَّبَّاحَتَيْنِ وَظَاهِرِهِمَا بِإِبْهَامَيْهِ) وصححه الألباني في "صحيح النسائي".
قال النووي رحمه الله – في "المجموع" (1/443):
" وَالسُّنَّةُ أَنْ يَمْسَحَ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا , فَظَاهِرُهُمَا مَا يَلِي الرَّأْسَ وَبَاطِنُهُمَا مَا يَلِي الْوَجْهَ. كَذَا قَالَهُ الصَّيْمَرِيُّ وَآخَرُونَ وَهُوَ وَاضِحٌ. وَأَمَّا كَيْفِيَّةُ الْمَسْحِ فَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ وَجَمَاعَاتٌ: يُدْخِلُ مُسَبِّحَتَيْهِ فِي صِمَاخَيْ أُذُنَيْهِ وَيُدِيرُهُمَا عَلَى الْمَعَاطِفِ وَيُمِرُّ الْإِبْهَامَيْنِ عَلَى ظُهُورِ الْأُذُنَيْنِ" .
انتهى باختصار.
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (43 / 366):
" وَالْمَسْنُونُ فِي مَسْحِهِمَا أَنْ يُدْخِل سَبَّابَتَيْهِ فِي صِمَاخَيْهِمَا، وَيَمْسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ ظَاهِرَهُمَا... وَلاَ يَجِبُ مَسْحُ مَا اسْتَتَرَ مِنَ الأُْذُنَيْنِ بِالْغَضَارِيفِ؛؛ لأَِنَّ الرَّأْسَ الَّذِي هُوَ الأَْصْل لاَ يَجِبُ مَسْحُ مَا اسْتَتَرَ مِنْهُ بِالشَّعْرِ، فَالأُْذُنُ أَوْلَى " انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
"مسح الأذنين: كيفيته: أن يدخل الإنسان سبابتيه يعني إصبعيه ما بين الوسطى والإبهام في صماخ الأذنين، دون أن يرصها حتى تتألم، يدخلها في الصماخ، والإبهام يمسح به ظاهر الأذنين، وهو الصفحة التي تلي الرأس" .
ولا نعلم حديثاً صحيحاً في صفة مسح الأذنين أنه يكون بالخنصر والبنصر، والمشروع مسحهما على الصفة المتقدمة الثابتة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ولو مسح ظاهرهما وباطنهما بأي أصبعين شاء من أصابع يديه أجزأه، ولكن السنة – كما تقدم – مسح ظاهرهما بإبهاميه، وباطنهما بسبابتيه.
وقول السائل: إنه قرأ فتوى باستخدام الخنصر في مسح الأذنين، فلعله يقصد السبابة.
إذا كنت بحاجة إلى توضيح أكثر، راجع هذه الأجوبة: (115246، 427571، 221418، 355869، 149806، 355275، 34172).
والله أعلم