تلقيح بويضة الزوجة خارج الرحم

8,399

السؤال 14001

إذا كانت الحاضنة  - وهي من يحقن مني الرجل أو الأمشاج في رحمها - زوجة لصاحب النطفة ، ووضعت تلك النطفة مباشرة فيها بطريقة طبية ، نظراً لكون الرجل لا يستطيع إيصال ماءه عن طريق الاتصال الطبيعي لسبب ما فما الحكم في هذه الحالة ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

في الصورة المذكورة في السؤال دارت أقوال علماء هذا العصر ما بين قائل بالجواز وقائل بالتحريم وقائل بالتوقف ، وممن قال بالتوقف سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - وقد رجح الباحث ما ذهب إليه الجمهور من علماء هذا العصر ، ولكن بشروط هي :

أ‌-          الحاجة الملحة : بأن لا يمكن الحمل بالاتصال الطبيعي .

ب‌-           أن يغلب على ظن الطبيب المعالج أن لا ضرر من إجراء العملية .

ت‌-           أن لا يكون هناك مجال لاختلاط الأنساب .

الحكم في الصورة السابقة كالحكم فيما لو أخذت النطفة من رجل ، والبييضة من زوجته ، ثم لقحت في أنبوب اختبار زجاجي ، ثم أعيدت للرحم، فالراجح هنا الجواز ، كذلك مع تقييده بالشروط السابق ذكرها .

المراجع

الطب والتداوي

المصدر: 

مجلة الدعوة العدد 1796 ص 20

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

App StoreGoogle Play