هل يجب العدل بين نسائه في الهدية والوطء ؟

14,689

السؤال 13268

هل يجب العدل بين نسائه في الهدية والوطء ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

قال ابن قدامة :

وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن .

قال أحمد في الرجل له امرأتان : له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والكسى ، إذا كانت الأخرى في كفاية ، ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه ، وتكون تلك في كفاية . وهذا لأن التسوية في هذا كله تشق ، فلو وجب لم يمكنه القيام به إلا بحرج ، فسقط وجوبه ، كالتسوية في الوطء .

المراجع

تعدد الزوجات والعدل بينهن

المصدر: 

" المغني " ( 7 / 233 )

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

App StoreGoogle Play