هل يأخذ التعويض من شركات التأمين كاملاً أم بقدر ما دفع؟

17,629

السؤال 131591

قرأت على موقعكم فتاوى كثيرة بخصوص التعويض من التأمين التجاري وحكم أخذ الدية منه : بعض الفتاوى تقول إنه لا يجوز الأخذ إلا بقدر ما دفع ، والبعض الآخر يجوز أخذ كل ما يقره التأمين كفتوى العلامة ابن جبرين فما هو الحق في هذه المسألة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

ما اعتمده الموقع هو تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه ، وأن من تعامل به لا يأخذ غير ما دفعه .

وأما من جُني عليه في نفس أو مال ، ولزمه قِبَلَ الغير ديةٌ أو تعويض ، فإن له أن يستوفي ذلك كاملاً ، سواء دفعه الغير بنفسه أو عن طريق شركة التأمين ؛ لأن مستحق الدية أو التعويض صاحب حق ، وهو غير مسئول عن حلِّ معاملة الطرف الآخر مع شركة تأمينه .

فالصنف الأول – وهو المؤمّن في شركة التأمين – متعامل بعقد محرم ، والصنف الثاني – المجني عليه - لا عقد له مع شركة التأمين ، وإنما لديه حق عند من يتعامل بالتأمين .

وينظر الفتاوى التالية : (8889) -  (70318) – (125801) – (103233) .

والله أعلم .

المراجع

التأمين

المصدر: 

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

موضوعات ذات صلة

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

App StoreGoogle Play