يجوز اشتراك سبعة أشخاص في بقرة في الأضحية. وإذا جاز اشتراك سبعة في البقرة الواحدة، فيجوز من باب أولى أن يشترك فيها أقل من سبعة، ويكونون متطوعين بالزيادة، كما لو ذبح شخص واحد بقرة أضحية، مع أنه يكفيه شاة.
قال الإمام الشافعي رحمه الله في "الأم" (2/244) :
"وإذا كانوا أقل من سبعة أجزأت عنهم، وهم متطوعون بالفضل، كما تجزي الجزور (البعير) عمن لزمته شاة، ويكون متطوعا بفضلها عن الشاة " انتهى.
وقال الكاساني في "بدائع الصنائع" (5/71) :
"وَلَا شَكَّ فِي جَوَازِ بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ عَنْ أَقَلَّ مِنْ سَبْعَةٍ، بِأَنْ اشْتَرَكَ اثْنَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ أَوْ أَرْبَعَةٌ أَوْ خَمْسَةٌ أَوْ سِتَّةٌ فِي بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا جَازَ السُّبْعُ فَالزِّيَادَةُ أَوْلَى، وَسَوَاءٌ اتَّفَقَتْ الْأَنْصِبَاءُ فِي الْقَدْرِ أَوْ اخْتَلَفَتْ؛ بِأَنْ يَكُونَ لِأَحَدِهِمْ النِّصْفُ، وَلِلْآخَرِ الثُّلُثُ، وَلِآخَرَ السُّدُسُ، بَعْدَ أَنْ لَا يَنْقُصَ عَنْ السُّبْعِ" انتهى.
لا تتردد في الاستفادة من هذه الأجوبة القيمة: (45757، 36755، 36432، 70291، 71275، 36387، 296398، 111887).
والله أعلم.