أولا:
لا يجوز استعمال بطاقة الائتمان إذا اشتملت على شرط ربوي، كغرامة على التأخر في السداد، حتى لو كان الإنسان عازما على السداد.
وينظر: جواب السؤال رقم: (97530).
ثانيا:
إذا خلت البطاقة من هذا الشرط، وكان الشراء بها بالتقسيط دون فوائد، فلا حرج في ذلك، ويكون هذا قرضا حسنا من البنك، فلو كانت السلعة ب 2000 فإن البنك يدفعها عنك، ويستردها 2000، فهذا قرض حسن.
ثالثا:
إذا فرض البنك فوائد على التقسيط، فهذا ربا؛ لأنه فائدة على القرض.
رابعا:
إذا فرض البنك رسوما على الشراء، أو سماها رسوم المعالجة، فهذه حيلة على الربا، وما يأخذه هو فائدة على القرض سماها بغير اسمها، والعلاقة مع البنك هي علاقة قرض، والبائع لا يفرض رسوما، ولو أن البنك فرض على البائع رسوما، فحمّلها البائع للمشتري، كان ذلك حراما؛ لأن الأمر آل إلى دفع رسوم على القرض.
وينظر: جواب السؤال رقم: (103187).
واعلم أن أي زيادة مشترطة على القرض فهي ربا مجمع على تحريمه.
قال القرطبي رحمه الله في تفسيره (3/241): " وأجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضة من علف - كما قال ابن مسعود - أو حبة واحدة" انتهى.
وقال ابن قدامة رحمه الله: " وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف.
قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المُسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة" انتهى من "المغني" (6/436).
وقد وقفنا على ما تجريه البنوك في بلد السائل، وما يأخذونه من الربا تحت مسمى الرسوم.
الحاصل:
أنه لا يجوز الشراء بالتقسيط، عن طريق البنك أو غيره، ما دام البنك يفرض رسوما زائدة على القرض.
والله أعلم.