338

ما حكم بيع السلعة نقدا ثم شراؤها بالتقسيط (عكس العينة)؟

السؤال: 571794

رجل باع سيارته بخمسة آلاف إلى رجل آخر، ثم اشترى البائع في نفس الوقت السيارة نفسها من الثاني بتسعة آلاف بالتقسيط، ولكن الملكية بقت باسم البائع الأول، ورهن الشخص الثاني السيارة؛ لأن نقل الملكية قد يسبب ضررا على الثاني إذا وقع حادث لها، لأن السلطات تلاحق المالك دائماً.
فهل هذا البيع جائز، مع العلم إن الشخص الذي بدء بالبيع نقدا لا يستطيع التصرف في السيارة في بيعها وهي مرهونة هكذا؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

لا يجوز للإنسان أن يبيع سلعة بنقد على أن يشتريها بثمن مؤجل أعلى، وتسمى عكس العينة؛ إذ العينة المنهي عنها هي أن يبيع بثمن مؤجل، على أن يشتريها بنقد أقل.

وعكس العينة يحرم كما تحرم العينة؛ لما فيه من الحيلة على الربا، فمن باع سيارة بخمسة آلاف، على أن يشتريها بتسعة آلاف مقسطة، فحقيقة الأمر أنه أخذ خمسة على أن يردها تسعة، والسلعة في مكانها، وهذه حيلة ظاهرة على القرض الربوي، وليس البيع مقصودا بحال.

قال في الروض المربع: " وأما عكس مسألة العينة، بأن باع سلعة بنقد، ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة: فنقل أبو داود: يجوز بلا حيلة. ونقل حرب: أنها مثل مسألة العينة، وجزم به المصنف في الإقناع وصاحب المنتهى، وقدمه في المبدع، وغيره. قال في شرح المنتهى: وهو المذهب؛ لأنه يُتخذ وسيلةً للربا، كمسألة العينة" انتهى من "الروض مع الحاشية" (4/ 385).

وقال الشيخ أبو عمر الدبيان في "موسوعة المعاملات" (11/ 390)

"عكس العينة: وهو أن يبيع سلعة بنقد، ثم يشتريها بأكثر منه نسيئة.

وقد نص أحمد في رواية حرب على أن هذه الصورة لا تجوز، إلا أن تتغير السلعة، فهي كمسألة العينة سواء، وهي عكسها صورةً. وفي الصورتين قد ترتب في ذمته دراهم مؤجلة، بأقل منها نقداً، لكن في إحدى الصورتين البائع هو الذي اشتغلت ذمته، وفي الصورة الأخرى: المشتري هو الذي اشتغلت ذمته. قال ابن القيم: لا فرق بينهما ... وليس في النص ما يدل على اختصاص العينة بالصورة الأولى، حتى تتقيد به نصوص مطلقة على تحريم العينة" انتهى.

وتحريم عكس العينة هو قول عند المالكية، ومذهب الحنابلة.

وينظر: "موسوعة المعاملات" للدبيان (11/ 451)، "بدائع الصنائع" (5/ 200)، "مواهب الجليل" (4/393).

ولا يؤثر هنا كون البائع الأول لا يتمكن من بيع سيارته الآن لأنها مرهونة لصالح الثاني؛ لأن التحريم راجع إلى أصل المعاملة، ثم هو سينتفع بالسيارة، ولو لم يتمكن من بيعها، فالسيارة مع صاحبها ينتفع بها، وحقيقة الأمر أنه أخذ خمسة آلاف على أن يردها تسعة آلاف، فالحيلة على الربا ظاهرة.

فإن انتفت الحيلة جازت المعاملة.

واتتفاء الحيلة بألا يكون بينهما اتفاق سابق، ولا تواطؤ، على إعادة الشراء.

فلو باع سيارته بخمسة آلاف، بيعا حقيقياً، ثم وجد المشتري يبيعها، ولم يكن عنده ثمنها، فاتفقا على بيعها بتسعة آلاف مقسطة فلا حرج؛ لانتفاء الحيلة.

وينظر في بيع العينة: جواب السؤال رقم: (105339).

والله أعلم.

المراجع

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android