أولا:
يجوز التعامل ببطاقة الائتمان، إذا خلت من المحاذير الشرعية، ومنها اشتراط غرامة على التأخير، وذلك محرم ولو مع العزم على عدم التأخر، وينظر: جواب السؤال رقم: (97530).
ثانيا:
بالاطلاع على بطاقات الائتمان في بلد السائل، وجدنا أن كثيرا من البنوك تعلن أن الشراء بالتقسيط بلا فائدة، لكن تأخذ رسوما إدارية، وهذه الرسوم تتفاوت من بنك لآخر، فهناك من يأخذ على التقسيط لمدة 18 شهرا 28% رسوما إدارية، وهناك من يأخذ 22% وهناك من يأخذ 15.5%.
هذه الرسوم يأخذها للبنك، ولا توجد جهة ثالثة اسمها "خدمة الدفع التي يتعامل معها البائع"، بل خدمة الدفع عن طريق البنك، وجهة الدفع هي البنك، وهذه الرسوم ربا صريح، من غير شك.
وهذا العمل هو من التحايل القبيح على ما حرم الله عز وجل.
فالواجب أن تتقي الله تعالى، وتذر التعامل بهذه البطاقة، فإن وجود شرط غرامة التأخير يوجب تحريمها، ولو كنت عازما على السداد؛ لما في ذلك من قبول الربا والتزامه، وعامة هذه البطاقات فيها هذا الشرط الربوي.
وأما الشراء بالتقسيط عن طريقها ففيها وقوع في الربا، وليس مجرد إقرار أو التزام به.
وقد جاء في الربا من الوعيد ما لم يأت في غيره من الذنوب.
قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) البقرة/278- 279.
وروى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: (هُمْ سَوَاءٌ).
والله أعلم.