أولا :
الواجب في إبدال الذهب بالذهب ، أن يكون مثلا بمثل ، ويقدر ذلك بالوزن ، لا بالقيمة ، ولا فرق بين الذهب القديم والجديد .
روى مسلم (1584)، (1587) عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ... سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) ، وفي رواية أبي سعيد: ( فمن زاد أو استزاد ، فقد أربى ، الآخذ والمعطي سواء) .
وإذا اختلف العيار فينظر إلى نسبة الذهب الخالص الموجود بكل عيار ، وتتم المبادلة عليه .
جاء في "المعايير الشرعية" معيار 57 حول الذهب وضوابط بيعه ما يلي: "3 / 3 / 1 /2: النوع الثاني: ذهبٌ خلط بشيء غير مقصود بذاته، والمقصود من الخلط تعيير الذهب، أو تلوينه، وما أشبه ذلك، مثل خلط موادّ بنسب معينة لجعل الذهب من عيار معين كعيار ( ٢١ ) أو عيار ( ١٨ ). فالمواد المضافة إلى الذهب غير مقصودة بذاتها، فيجب عند بيع بعضها ببعض التقابض، والتحقق من تساوي وزن الذهب الخالص في كلّ من البدلين" انتهى.
وطريقة حساب الذهب الخالص يكون حسب المعادلة الآتية ، يضرب عدد الجرامات الموجودة معك ، في العيار مقسوما على 24 ، وحاصل القسمة هو الذهب الخالص الموجود بهذه القطعة الذهبية .
مثال :
فلو كان معك 100 جم ذهب عيار 21
فالذهب الخالص فيها يحسب بناء على المعادلة الآتية :
(100 × 21) ÷ 24 = 87.5 جم
ثانيا :
إذا كان التبادل قد تم مع مماثلة الذهب الخالص للذهب وزنا ، فالمعاملة جائزة صحيحة .
أما إذا كان هناك تفاوت في الوزن ، فالمعاملة غير صحيحة ؛ فإذا كان البدلان موجودين ، فإنكما تفسخان المعاملة الفاسدة السابقة، ثم تتبادلان على وجه صحيح ، كما سبق بيانه.
وإن كان البدلان غير موجودين، أو كان أحدهما ليس موجودا ، فنرجو أن تكفيكما التوبة ، فاستغفروا الله وتوبا إليه .
وينظر جواب السؤال رقم: (291174) .
والله أعلم