لا حرج في عمل هذه الجمعية، وتسمى جمعية الموظفين، ولا يضر اختلاف المبلغ الذي يقترضه كل شخص، ما دام القرض حسنا لا يشترط فيه زيادة، فمن أخذ خمسين سيردها خمسين، ومن أخذ ستين سيردها ستين، وهكذا، دون زيادة أو نقص.
وتكيّف المعاملة على أنها اشتراط قرض في قرض، ولا حرج في ذلك عند كثير من العلماء، ما دام القرض بلا زيادة.
قال القليوبي رحمه الله في حاشيته (2/ 258): "الجَمعة المشهورة بين النساء بأن تأخذ امرأة من واحدة من جماعة منهن قدراً معيناً في كل جمعة أو شهر، وتدفعه لواحدة بعد واحدة إلى آخرهن جائزة، كما قاله الولي العراقي" انتهى.
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله ما نصه: " جماعة من المدرسين يقومون في نهاية كل شهر بجمع مبلغ من المال من رواتبهم ويعطى لشخص معين منهم، وفي الشهر الثاني يعطى لشخص آخر وهكذا حتى يأخذ الجميع نصيبهم وتسمى عند البعض بالجمعية ، فما حكم الشرع في ذلك؟
فأجاب : ليس في ذلك بأس ، وهو قرض ليس فيه اشتراط نفع زائد لأحد، وقد نظر في ذلك مجلس هيئة كبار العلماء، فقرر بالأكثرية جواز ذلك؛ لما فيه من المصلحة للجميع بدون مضرة. والله ولي التوفيق " انتهى نقلا عن "فتاوى إسلامية" (2/413).
وسئل رحمه الله: "هل يدخل هذا في باب القرض بمنفعة؟
فأجاب:" إذا كان قرضًا من دون زيادة، يتفقون على قرض معلوم بينهم، كل شهر لواحد ألفان، أو ألف، أو أقل، أو أكثر، فلا بأس بذلك، فقد صدر قرار مجلس هيئة كبار العلماء بالأغلبية بالجواز في ذلك، إذا كان من دون زيادة. ليس هذا من القرض الذي بمنفعة؛ لأنهم مستوون، ليس يفضل أحد على أحد، وليس بفائدة، وليس هناك فائدة لأحد على أحد" انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (19/ 192).
وينظر نص قرار هيئة كبار العلماء في جواب السؤال رقم: (130147).
والله أعلم.