0 / 0
1,01012/شوال/1446 الموافق 10/أبريل/2025

ما حكم جمعية الموظفين مع اختلاف ما يستلمه كل عضو؟

السؤال: 561462

نحن خمسة أشخاص نرغب في تنظيم جمعية مالية، بحيث يُقرض كل واحد منا الآخر سنويًا دون فوائد، بهدف توفير رأس مال أكبر لكل شخص في دوره، ومساعدة من ليس لديه رأس مال كبير.
يتم ذلك كالتالي:
في السنة الأولى، يحصل الشخص الأول على 50,000 ريال.
في السنة الثانية، يحصل الشخص الثاني على 60,000 ريال.
في السنة الثالثة، يحصل الشخص الثالث على 70,000 ريال، وهكذا.
الشخص الذي يحصل على المبلغ يُعيده دون أي زيادة أو نقصان.
الهدف من ذلك تقديم دعم مالي لمن يحتاجه.
فما حكم ذلك؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

لا حرج في عمل هذه الجمعية، وتسمى جمعية الموظفين، ولا يضر اختلاف المبلغ الذي يقترضه كل شخص، ما دام القرض حسنا لا يشترط فيه زيادة، فمن أخذ خمسين سيردها خمسين، ومن أخذ ستين سيردها ستين، وهكذا، دون زيادة أو نقص.

وتكيّف المعاملة على أنها اشتراط قرض في قرض، ولا حرج في ذلك عند كثير من العلماء، ما دام القرض بلا زيادة.

قال القليوبي رحمه الله في حاشيته (2/ 258): "الجَمعة المشهورة بين النساء بأن تأخذ امرأة من واحدة من جماعة منهن قدراً معيناً في كل جمعة أو شهر، وتدفعه لواحدة بعد واحدة إلى آخرهن جائزة، كما قاله الولي العراقي" انتهى.

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله ما نصه: " جماعة من المدرسين يقومون في نهاية كل شهر بجمع مبلغ من المال من رواتبهم ويعطى لشخص معين منهم، وفي الشهر الثاني يعطى لشخص آخر وهكذا حتى يأخذ الجميع نصيبهم وتسمى عند البعض بالجمعية ، فما حكم الشرع في ذلك؟

فأجاب : ليس في ذلك بأس ، وهو قرض ليس فيه اشتراط نفع زائد لأحد، وقد نظر في ذلك مجلس هيئة كبار العلماء، فقرر بالأكثرية جواز ذلك؛ لما فيه من المصلحة للجميع بدون مضرة. والله ولي التوفيق " انتهى نقلا عن "فتاوى إسلامية" (2/413).

وسئل رحمه الله: "هل يدخل هذا في باب القرض بمنفعة؟

فأجاب:" إذا كان قرضًا من دون زيادة، يتفقون على قرض معلوم بينهم، كل شهر لواحد ألفان، أو ألف، أو أقل، أو أكثر، فلا بأس بذلك، فقد صدر قرار مجلس هيئة كبار العلماء بالأغلبية بالجواز في ذلك، إذا كان من دون زيادة. ليس هذا من القرض الذي بمنفعة؛ لأنهم مستوون، ليس يفضل أحد على أحد، وليس بفائدة، وليس هناك فائدة لأحد على أحد" انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (19/ 192).

وينظر نص قرار هيئة كبار العلماء في جواب السؤال رقم: (130147).

والله أعلم.

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android
ما حكم جمعية الموظفين مع اختلاف ما يستلمه كل عضو؟ - الإسلام سؤال وجواب