أولا:
شراء الذهب بالنقود يشترط فيه حصول التقابض في مجلس العقد.
وذلك لما روى مسلم (1587) عن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.
قال ابن المنذر : " أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين، إذا افترقا قبل أن يتقابضا: أن الصرف فاسد " انتهى من "الأوسط" (10/197) "
والعملات النقدية لها ما للذهب والفضة من الأحكام.
جاء في قرار " مجمع الفقه الإسلامي " التابع لمنظمة " المؤتمر الإسلامي " ما نصه:
"بخصوص أحكام العملات الورقية: أنها نقود اعتبارية، فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما" انتهى من "مجلة المجمع" (العدد الثالث ج 3 ص 1650، والعدد الخامس ج 3 ص 1609).
وقبض النقود يكون بقبضها باليد حقيقة، أو حكما بدخولها إلى حساب البائع.
وقبض الذهب يكون حقيقيا: بقبض عينِه بنفسك، أو عن طريق وكيل لك.
ويكون حكميّا بدخول الذهب إلى حساب خاص لك، بحيث يمكنك أخذ الذهب منه في أي لحظة من وقت التعاقد.
فلابد من تحقق القبض في البدلين في مجلس العقد، أي دخول النقود إلى حساب البائع، وقبض الذهب قبضا حقيقيا بيدك، أو بيد وكيل عنك، أو دخوله إلى حساب خاص بك.
جاء في "المعايير الشرعية" ص 1330، المعيار 57 الخاص بالذهب: " يجب في بيع الذهب بالذهب أو بالفضة، أو بغيرهما من النقود: أن يتحقق قبض البدلين في مجلس العقد؛ إما حقيقة، أو حكما" انتهى.
ثانيا:
إذا كان الذهب المباع يسجل كرصيد بالجرامات لدى المتجر، فهذا ليس قبضا، حتى لو كان المشتري يستطيع أن يعود فيبيع الذهب، أو كان إذا أراد استلامه ذهب إلى فرع الشركة فأعطوه له، فالذهب لو كان موجوا لدى الشركة عند شرائه، فهو غير معين، ولم ينتقل بعينه وجرمه إلى صندوق خاص بالمشتري، وإنما سجل في محفظته مجرد رقم، فهو دين على الشركة، وتتيح له بيع هذا الدين أو المجيء لاستلامه.
والمقصود أن القبض غير حاصل هنا، فلا يجوز شراء الذهب بهذه الطريقة.
والله أعلم.