أولا:
لا يجوز اشتراط زيادة على القرض، وكل زيادة مشترطة فهي ربا مجمع على تحريمه.
قال القرطبي رحمه الله في تفسيره (3/241): " وأجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضة من علف - كما قال ابن مسعود - أو حبة واحدة" انتهى.
وقال ابن قدامة رحمه الله: " وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف.
قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المُسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة" انتهى من "المغني" (6/436).
فإذا كان ما أخذت من أخيك قرضا-كما هو ظاهر السؤال-، فهذا الشرط محرم، ولا يجوز تنفيذه.
وإذا كان أعطاك المال ليكون شريكا لك في الشقة، واشتريتما الشقة بناء على ذلك: فالشقة ملك لكما، فله أن يبيع نصيبه لك بسعر اليوم.
ثانيا:
القرض يسدد بمثله، ولا يجوز اشتراط زيادة عليه.
لكن إذا انخفضت العملة بمقدار الثلث، فأكثر: فلابد من تعويض للمقرض المحسن عن هذه الخسارة في ماله.
فإن لم يكن المقترض مماطلا، فالتعويض يكون بينكما، فينظر كم كان يساوي المال من شيء ثابت كالذهب، أو الدولار، ويقتسم المدين والدائن الفرق بين الثمنين، فيتحمل كل واحد من الطرفين نصف انخفاض قيمة العملة، أو ما يصطلحان عليه من ذلك.
وينظر: جواب السؤال رقم: (215693).
والله أعلم