هل المقصود بهذه الآية ( وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا) فاحشة اللواط؟

السؤال: 532807

في قوله تعالى: (واللذان يأتيانها منكم فآذوهما) يتحدث عن فاحشة اللواط، والعقاب هو الأذى فهل تم نسخ هذه الآية؟
قرأت بأن الآية السابقة لها في حق النساء منسوخة بحديث (خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا)، فما دخل الرجال في نسخ الحكم، فلهن سبيلا خاص بالنساء، فكيف دخل الرجال في كلمة لهن؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

قال الله تعالى:

( وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا ) النساء/16.

ورد قول لمجاهد رحمه الله تعالى قد يفهم منه أنه يحمل هذه الآية على الرجلين يقعان في فاحشة اللواط.

روى الطبري في "التفسير" (6 / 499 – 500)، قال: حدَّثنا أبو هشامٍ الرِّفاعيُّ، قال: حدَّثنا يحيى، عن ابن جُرَيْجٍ، عن مجاهدٍ: وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا  قال: الرجلان الفاعلان، لا يَكْنِى.

وقد فهم منه بعض أهل العلم أنه يريد بـ ( الرجلان الفاعلان ) فاحشة اللواط.

قال ابن كثير رحمه الله تعالى:

" وقال مجاهد: نزلت في الرجلين إذا فعلا - لا يكني، ‌وكأنه ‌يريد ‌اللواط - والله أعلم " انتهى. "تفسير ابن كثير" (3 / 37).

لكن يُشكِل على هذا الفهم أمور عدة:

الأول: أنه قد وردت روايات أخرى لهذا الخبر بلفظ : ( الزانيان ).

كما رواه الطبري في "التفسير" (6 / 500)، وابن أبي حاتم في "التفسير" (3 / 895): عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ: في قوله: وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ : الزانيان ، وعند ابن أبي حاتم بلفظ: ( الرَّجُلانِ الزَّانِيَانِ ).

وبنفس اللفظ رواه ابن المنذر "التفسير" (2 / 603): عن ابْن ثَوْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مجاهد: وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ الرَّجُلانِ الزَّانِيَانِ.

الأمر الثاني: أنه قد ورد بنفس الإسناد الأول عند الإمام الطبري، أن مجاهدا يرى أن هذه الآية منسوخة بآية النور في الزناة.

قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى:

" وقال جماعة من أهل التأويل: إن الله سبحانه نَسَخَ بقوله: ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ )، قولَه: ( وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا).

‌‌ذكرُ مَن قال ذلك:

حدَّثني محمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ: وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا . قال: كلّ ذلك نسخته الآية التي في "النور" بالحدّ المفروض.

حدَّثنا أبو هشام، قال: حدَّثنا يحيى، عن ابن جريجٍ، عن مجاهدٍ: وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا الآية. قال: هذا نَسخته الآية في سورة "النور" بالحدِّ المفروض " انتهى. في "التفسير" (6 / 504).

وكذا رواه ابن المنذر في "التفسير" (2 / 604)، قال: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مجاهد: فِي قوله " وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا :  ( سَبًّا!! كلُّ هَذَا نسخته الآية الَّتِي فِي النور بالحد المفروض ).

الأمر الثالث:

أن جملة من أئمة التفسير لم يفهموا من قول مجاهد هذا أنه يعني به فاحشة اللواط.

فهذا الإمام الطبري، تعقَّب قول مجاهد هذا بقوله رحمه الله تعالى:

" وكذلك تفعل العرب، إذا أرادت البيان على الوعيد على فعل، أو الوعد عليه= أخرجت أسماء أهله بذكر الجميع أو الواحد، وذلك أن الواحد يدلّ على جنسه، ولا تُخْرِجها بذكر اثنين، فتقول: الذين يفعلون كذا فلهم كذا، والذي يفعل كذا فله كذا. ولا تقول: اللذان يفعلان كذا فلهما كذا، إلا أن يكون فعلا لا يكون إلا من شخصين مختلفين، كالزنى لا يكون إلا من زان وزانية. فإذا كان ذلك كذلك، قيل بذكر الاثنين، يراد بذلك الفاعل والمفعول به.

فأمّا أن يُذْكَر بذكر الاثنين، والمراد بذلك شخصان في فعل قد ينفرد كلّ واحد منهما به، أو في فعل لا يكونان فيه مشتركين، فذلك ما لا يُعْرَف في كلامها.

وإذا كان ذلك كذلك، فبيّن فساد قول من قال: عَنى بقوله: وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ . الرجلان، وصحة قول من قال: عنى به الرجل والمرأة " انتهى. "تفسير الطبري" (6/ 501).

فلو فهم الطبري أن مجاهدا يعني بقوله فاحشة اللواط، لما تعقبه بما سبق؛ فإنه يكون أراد الرجلين المشتركين في اللواط، وذلك ما أثبته الطبري من لغة العرب.

وكذا الواحدي اقتصر على قول أهل التفسير: أنها في الزناة، حيث قال رحمه الله تعالى:

" وقوله تعالى: يَأْتِيَانِهَا أي الفاحشة. قال المفسرون: هذا في البِِكرين يزنيان " انتهى. "البسيط" (6 / 386).

وكذا صنع ابن الجوزي، حيث قال رحمه الله تعالى:

" وقوله: ( وَاللَّذَانِ ): يعني: الزانيين. وهل هو عام، أم لا؟ فيه قولان:

أحدهما: أنه عام في الأبكار والثِّيب من الرجال والنساء، قاله الحسن، وعطاء.

والثاني: أنه خاص في البكرين إذا زنيا، قاله أبو صالح، والسدي، وابن زيد، وسفيان. قال القاضي أبو يعلى: والأول أصح، لأن هذا تخصيص بغير دلالة.

قوله تعالى: (يأتيانها) يعني الفاحشة " انتهى. "زاد المسير" (2 / 35).

ويحتمل أيضا: أن مجاهدا أراد من قوله: ( الرَّجُلانِ الزَّانِيَانِ )، أي الصنفان من الرجال الزناة: الرجل البِكر غير المحصن، والرجل الثيب المحصن.

قال ابن العربي رحمه الله تعالى:

" قوله تعالى: ( وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا ) ...

فيها ثلاثة أقوال: الأول: أن الإذاية في الأبكار. قاله قتادة والسدي وابن زيد.

الثاني: أنها عامة في الرجال والنساء.

الثالث: أنها عامة في أبكار الرجال وثِيبِهم. قاله مجاهد؛ واحتج بأن لفظ الآية الأولى مؤنث؛ فاقتضى النساء؛ وهذا لفظ مذكر، فاقتضى الرجال.

ورد عليه الطبري وأبو عبد الله النحوي وغيرهما وقالوا: إن لفظ الآية الثانية يصلح للذكر والأنثى. قال ابن العربي: والصواب مع مجاهد. وبيانه: أن الآية الأولى نص في النساء، بمقتضى التأنيث والتصريح باسمهن المخصوص لهن، فلا سبيل لدخول الرجال فيه. ولفظ الثانية يحتمل الرجال والنساء، وكان يصح دخول النساء معهم فيها، لولا أن حكم النساء تقدم، والآية الثانية لو استقلت لكانت حكما آخر معارضا له، فينظر فيه، ولكن لما جاءت منوطة بها، مرتبطة معها، محالة بالضمير عليها فقال:  يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ : عُلم أنه أراد الرجال ضرورة " انتهى. "أحكام القرآن" (1 / 360).

وقال الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى:

" ولا شك أن المراد بـ ( اللَّذَانِ ) صنفان من الرجال: وهما صنف المحصنين، وصنف غير المحصنين منهم، وبذلك فسره ابن عباس في رواية مجاهد، وهو الوجه في تفسير الآية، وبه يتقوم معنىً بيّنٌ غير متداخل ولا مكرر، ووجه الإشعار بصنفي الزناة من الرجال، التحرز من التماس العذر فيه لغير المحصنين " انتهى. "التحرير والتنوير" (4 / 271 - 272).

وأما إذا حُمِل قولُ مجاهد على فاحشة اللواط، ففي هذه الحال، يصعب القول بوجود نص ناسخ لها، فلم يرد في آيات القرآن ما يصرح بنسخ هذا الحكم.

وأما في السنة فورد حديث فيه مقال:

فروى الإمام أحمد في "المسند" (4 / 464)، وأبو داود (4462)، والترمذي (1456)، وابن ماجه (2561): عَنْ عَبْد الْعَزِيزِ بْن مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ( مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ، وَالْمَفْعُولَ بِهِ ).

وقد وقع اختلاف في لفظه، فقد ورد بلفظ "اللعن" لا الأمر بالقتل.

فروى النسائي في "السنن الكبرى" (6 / 485)، قال: أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ وَهُوَ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عَمْرٍو وَهُوَ ابْنُ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: قَالَ: ( لَعَنَ اللهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، لَعَنَ اللهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، لَعَنَ اللهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ ).

وقد ورد الأمر بالقتل مطلقا من حديث أبي هريرة، لكن فيه ضعف.

قال الترمذي رحمه الله تعالى عقب الحديث:

" وإنّما يُعْرَف هذا الحديث عن ابن عبّاس، عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه، وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ هذا الحديث عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، فَقَالَ: ( مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ ‌عَمَلَ ‌قَوْمِ ‌لُوطٍ ) ولم يذكر فيه القتل ...

وقد رُوِي هذا الحديث عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ( اقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ ).

هذا حديث في إسناده مقال، ولا نعرف أحدا رواه عن سهيل بن أبي صالح، غيرُ عاصم بن عمر العمريّ، وعاصم بن عمر يضعّف في الحديث من قبل حفظه " انتهى.

وقال في "العلل الكبير":

حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول به ، ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة ).

حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان، عن عاصم وهو ابن بهدلة، عن أبي رزين، عن ابن عباس، قال: ( ليس على من أتى بهيمة حد ).

سألت محمدا، عن حديث عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس؟

فقال: عمرو بن أبي عمرو صدوق، ولكن روى عن عكرمة مناكير، ولم يذكر في شيء من ذلك أنه سمع عن عكرمة.

قلت له: فأبو رزين سمع من ابن عباس؟

فقال: قد أدركه. وروى عن أبي يحيى، عن ابن عباس.

قال محمد: ولا أقول بحديث عمرو بن أبي عمرو: أنه من وقع على بهيمة أنه يقتل " انتهى. "العلل الكبير" (ص236).

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى:

" حديث: ( مَن وَجَدْتُمُوه يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ ).

أحمد، وأبو داود، واللفظ له، والترمذي، وابن ماجه، والحاكم، والبيهقي، من حديث عكرمة، عن ابن عباس، واستنكره النّسائي.

ورواه ابن ماجه، والحاكم، من حديث أبي هريرة. وإسناده أضعف من الأول بكثير " انتهى. "التلخيص الحبير" (6 / 2737).

وقد يقال: إن مستند النسخ يشير إليه ما نقل من اتفاق الصحابة رضوان الله عليهم على قتل من أتى فاحشة اللواط.

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى:

"ولأنّه إجماع الصحابة، رضي الله عنهم، فإنّهم ‌أجمعوا ‌على ‌قتله، ‌وإنّما ‌اختلفوا ‌في ‌صفته.

واحتجّ أحمد بعلىٍ، رضي اللّه عنه، وأنّه كان يرى رجمه.

ولأنّ اللّه تعالى عذّب قوم لوط بالرّجم، فينبغي أن يعاقب من فعل فعلهم بمثل عقوبتهم " انتهى. "المغني" (12 / 350).

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى:

"وقال ابن ‌القصار، وشيخنا: أجمعت الصحابة على قتله، وإنما اختلفوا في كيفية قتله" انتهى. "زاد المعاد" (5 / 61).

ويحتمل أن يكون مجاهدٌ رحمه الله تعالى قد أطلق الزنا في قوله: ( الرَّجُلانِ الزَّانِيَانِ )، وأراد فاحشة اللواط، على مذهب من يلحق فاحشة اللواط بفاحشة الزنا، ويرى حدهما وعقوبتهما واحدة. وقد نص ابن عبد البر رحمه الله تعالى، على هذا الوجه. قال:

" هذا قول عطاء ومجاهد وقتادة وإبراهيم النّخعيّ وسعيد بن المسيّب والحسن بن أبي الحسن؛ لم يُختلف عن واحد من هؤلاء: أنّ اللّوطيّ حدّه حدّ الزّاني؛ إلّا إبراهيم النّخعيّ فرُوِي عنه ثلاث روايات أحدها هذه " انتهى. "الاستذكار" (24 / 77).

الخلاصة:

لم يرد في الآية من أقوال أئمة التفسير من السلف ما يقطع بأن المراد بهذه الآية فاحشة اللواط، كما أن سياق الآية لا يساعد عليه، كما نبه إلى هذا ابن العربي رحمه الله تعالى.

والمشهور من أقوال أهل التفسير أنها في الزناة، مع اختلافهم هل هي خاصة بالرجال منهم، ثيبهم وبكرهم، أم تتناول الرجال والنساء.

وعلى هذا القول المشهور، فهي عند جماهير أهل العلم منسوخة بآية سورة النور.

قال ابن عطية رحمه الله تعالى:

"‌وأجمع ‌العلماء ‌على ‌أن ‌هاتين الآيتين منسوختان بآية الجلد في سورة النور، قاله الحسن ومجاهد وغيرهما، إلا من قال: إن الأذى والتعيير باق مع الجلد، لأنهما لا يتعارضان، بل يتحملان على شخص واحد، وأما الحبس فمنسوخ بإجماع " انتهى. "المحرر الوجيز" (2 / 22).

والله أعلم.

المراجع

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android