هل تجوز النفقة على الأقارب من مال كفالة اليتيم ؟

6,345

السؤال 227679

هل يجوز لأم الأيتام التصرف بأموال الكفالة لمساعدة عائلة الأيتام ؛ الجد والعم ... الخ من مال اليتيم ، حيث إن وضعهم المادي صعب جداً ، علما أنه يوجد أشخاص قاموا بكفالة الأيتام ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

عرضت هذا السؤال على شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى ، فقال :
" إذا كان هؤلاء الأقارب ممن تلزم نفقتهم على اليتيم إذا كانوا محتاجين : فيجوز أن يُدفَع لهم بعض المال من هذه الكفالة بالقدر الذي لا يضر بالأيتام" انتهى .
ولمعرفة من تلزم نفقته من الأقارب ينظر جواب السؤال : (6026).
والله أعلم .

المراجع

النفقة

المصدر: 

الشيخ محمد صالح المنجد

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

موضوعات ذات صلة

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

App StoreGoogle Play