ماتت عن أخت لأم ، وأبناء إخوة لأب ، وأبناء أخوات لأم ، فكيف توزع التركة ؟

6,005

السؤال 204732

امرأة توفيت ، وهي كلالة : لها أخت لأم ، وأبناء إخوة لأب ، وأبناء أخوات لأم ، فكيف يتم توزيع تركتها ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

الكلالة : هو الميت الذي ليس له والد ولا ولد .
قال ابن قدامة رحمه الله : " والكلالة في قول الجمهور : من ليس له ولد ، ولا والد " انتهى من " المغني " (6/164) .

فإذا لم يكن للمرأة الميتة من الورثة ، إلا من ذكر في السؤال ، فإن تركته تقسم على النحو التالي:

الأخت لأم ، لها : السدس ؛ لقوله تعالى : ( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) النساء/12 .
قال ابن قدامة رحمه الله : " والمراد بهذه الآية الأخ والأخت من الأم ، بإجماع أهل العلم . وفي قراءة سعد بن أبي وقاص : ( وله أخ أو أخت من أم ) " انتهى من " المغني " (6/164).

وأبناء الأخوة لأب : الذكور منهم : يرثون الباقي تعصيباً ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه البخاري (6732) ومسلم (1615) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .
وأما الإناث منهم ، فليس لهن شيء من الميراث ؛ لأنهن غير وارثات أصلاً .

ولا شيء لأبناء أخوات الأم ؛ لأنهم من ذوي الأرحام ، ولا ميراث لهم مع أصحاب الفروض والعصبات .

والله أعلم

المراجع

الإرث وتوزيع التركة

المصدر: 

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

App StoreGoogle Play