مات عن زوجة وبنتي عم ، فهل يرثن بنات العم مع الزوجة ؟

13,447

السؤال 204267

هلك هالك وترك : زوجة وبنتي عم ، وهو كلالة ولا جذور ولا فروع ، فهل بنات العم يرثن ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

بنات العم ، من ذوي الأرحام ، وذوو الأرحام – على القول الراجح – يرثون ، إذا لم يكن معهم في المسألة صاحب فرض أو تعصيب ، إلا الزوج أو الزوجة فيرثون معهما .

قال ابن قدامة في المغني (6/206) - عند حديثه عن ذوي الأرحام - : " وهم الأقارب الذين لا فرض لهم ولا تعصيب ، وهم أحد عشر حيزا : ولد البنات ، وولد الأخوات ، وبنات الإخوة ، وولد الإخوة من الأم ، والعمات من جميع الجهات ، والعم من الأم ، والأخوال ، والخالات ، وبنات الأعمام ، والجد أبو الأم ، وكل جدة أدلت بأب بين أمين ، أو بأب أعلى من الجد . فهؤلاء ، ومن أدلى بهم ، يسمون ذوي الأرحام ، وكان أبو عبد الله يورثهم إذا لم يكن ذو فرض ، ولا عصبة ، ولا أحد من الوارث ، إلا الزوج ، والزوجة " انتهى .

وعليه ، فإذا كان في المسألة : زوجة وبنتا عم ، فالتقسيم يكون على النحو التالي :
الزوجة : لها الربع ؛ لعدم وجود فرع وارث , قال تعالى ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) النساء/ 12 .

وبنتا العم : لهن الباقي من الميراث .

وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (176434) .

لكن يجب التأكد من عدم وجود أحد من عصباته : أعمامه ، أو أبناء أعمامه الذكور ، وإن بعدوا ؛ فمثل هذا قد يخفى في بعض الأحوال .

والله أعلم .

المراجع

الإرث وتوزيع التركة

المصدر: 

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

موضوعات ذات صلة

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

App StoreGoogle Play