أقسم عليها والدها بألا تعمل بعد تخرجها ، ثم إنه مات ، فماذا يجب عليها لو خالفت ذلك وخرجت للعمل ؟

6,680

السؤال 201660

توفي أبي ، وكان قد أقسم أن لا أعمل ؛ لأني رفضت الزواج بأحدهم ، لأني كنت أمر بظروف نفسيه صعبة ، ثم مرض أبي بمرض السرطان ، وتوفي في أقل من سنة ، علما أنني لم أسمع أنه أقسم اليمين ، بل نقل لي ذلك من طرف ثاني .
فهل يسقط اليمين مع وفاته ؟ ، أم يجب علي دفع كفارة اليمين عنه لأسقط القسم ؟ ، أم أبقى من غير عمل ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

يمين والدك رحمه الله تنحل في مثل ذلك بموته ، مادام أنك لم تعملي في حياته .
فلا شيء عليه ، ولا كفارة عليكم إذا خالفتم ما حلف عليه بعد موته .

فقد سئل علماء اللجنة الدائمة :
حلف رجل على أخيه أن لا يدخل بيته ، ثم مات الحالف ، ودخل المحلوف عليه بيت أخيه ، فهل يلزم أهل الميت الحالف شيء ، وهل يلزم المحلوف عليه كفارة يمين أم لا ؟

فأجابوا :
" لا مانع من دخولك بيت أخيك المتوفى الذي كان قد حلف أن لا تدخله ؛ لأن يمينه قد انحلت بوفاته ، فلا كفارة على ورثته " .
انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - " (23/139-140) .

وعلى هذا ، فإذا احتجتِ إلى العمل خارج المنزل ، بعد وفاة والدك : فلا حرج عليك ، ولا عليه ، وليس على أحد منكم كفارة عن يمينه ؛ لأنها انحلت بموته .

وينظر ضوابط عمل المرأة في جواب السؤال رقم : (106815) .

والله أعلم .

المراجع

الأيمان والنذور
عمل المرأة

المصدر: 

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

موضوعات ذات صلة

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

App StoreGoogle Play