ماتت عن زوج وأخوين لأم وأخت شقيقة

17,799

السؤال 187917

ماتت وتركت زوجاً وأخوين لأم وأخت من الأب والأم ، فهل للأخوة لأم نصيب من التركة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إذا ماتت المرأة وتركت : زوجاً ، وأخوين لأم ، وأخت من الأب والأم ( وهي : الأخت الشقيقة ) ، فإن التركة تقسم على النحو التالي :

الزوج : له النصف ؛ لقوله تعالى : ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ .... الآية ) النساء / 12 .

والأخوان لأم : لهما الثلث ؛ لقوله تعالى : ( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) النساء / 12 .

والأخت الشقيقة : لها النصف ؛ لقوله تعالى : ( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ) النساء / 176 .

والمسألة فيها عول ؛ فالسهام أكثر من أصل المسألة ، وعليه ، فتقسم التركة إلى ثمانية أسهم : للزوج منها : 3 ، والأخوان لأم لهما : 2 ، والأخت الشقيقة لها : 3 .

والله أعلم.

المراجع

الإرث وتوزيع التركة

المصدر: 

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

App StoreGoogle Play