قال :والله ما أنقل السيارة باسمه ولو على طلاقي ثم نقلها .

4,087

السؤال 184246

وقع خلاف بين زوجي وصديقه ، وكان قبلها زوجي بايع له سيارة وما نقلها باسم صديقه ، لسه باسم زوجي ، وقال لي : والله ما راح أنقلها له ، لو على طلاقي . وزال الخلاف بينهما ، ونقلها له ، هل يقع الطلاق؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

قول زوجك : " والله ماراح انقلها له لو على طلاقي" إن أراد به عدم نقل السيارة إلى اسم صديقه في مدة معينة ، أو مع بقاء خلافهما ، ثم نقلها باسمه بعد زوال الخلاف ، فلا يقع عليه شيء .
وإن أراد عدم نقلها إلى اسمه مطلقا ، فينظر في نيته : فإن أراد بذلك منع نفسه من نقلها ولم يرد الطلاق ، فهذا له حكم اليمين ، وتلزمه كفارة يمين .
وإن أراد وقوع الطلاق في حال نقلها إلى اسمه ، وقعت عليه طلقة .
وهذا التفصيل هو الراجح في مسألة الحلف بالطلاق ، أو الطلاق المعلق على شرط .
ينظر للفائدة : سؤال رقم (39941) .
والله أعلم .

المراجع

الطلاق

المصدر: 

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

موضوعات ذات صلة

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

App StoreGoogle Play