مات ابنه وترك زوجة وأولادا فكيف تقسم تركته ؟

4,735

السؤال 179563

لي بنت وولد ، ومات الابن وترك : أربع أولاد ذكور ، وأنا أمتلك فدان من الأرض ومنزل ، مع العلم أن زوجه الابن تزوجت من شخص آخر ، والأم موجودة ، فما نصيب الأولاد والبنت حسب الشريعة الإسلامية ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إذا مات الابن وترك زوجة ، وأربعة أولاد ذكور ، وأبا وأما وأختا ، فإن تركته تقسم كما يلي :
للزوجة : الثمن ، سواء تزوجت أم لا .
وللأب : السدس .
وللأم : السدس .
وللأولاد : الباقي .
ولا شيء لأخته .
والمقصود بتركة الابن : ما تركه من مال كان يملكه في حياته ، من نقود أو عقار أو غيره .
وأما ما تملكه أنت من أرض ومنزل وغيره ، فليس له نصيب فيه ، لكونه قد سبقك بالموت ، فأنت ترثه ، ولا يرثك .
وينظر جواب السؤال رقم (98018) ورقم (117064) .
والله أعلم .

المراجع

الإرث وتوزيع التركة

المصدر: 

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

موضوعات ذات صلة

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

App StoreGoogle Play