والده رضع من زوجة أبي الفتاة ، فهل تحل له الفتاة؟

9,927

السؤال 163238

أريد الزواج من بنت كان أبي قد رضع من زوجة أبيها الأول فهل تصح أفيدونا جزاكم الله ألف خير

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إذا تزوج الرجل من امرأتين ، وأرضعت إحداهما شخصا ، فإنه يكون أخا من الرضاعة لجميع أولاد الرجل ، من الزوجة المرضعة ومن غيرها ، ومن جميع الزوجات اللاتي قد يتزوجهن بعد ذلك .
وعليه : فإذا كان والدك قد رضع من هذه الزوجة حال قيام الزوجية بينها وبين أبي الفتاة ، فإنه يكون أخا للفتاة من الرضاعة ، وتكون الفتاة حينئذ عمة لك من الرضاعة ، فلا يحل لك نكاحها .
وإن كانت الزوجة حين أرضعته كانت تحت رجل آخر ، غير والد الفتاة ، فإنه لا يكون أخا للفتاة ، ويحل لك نكاحها .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (128483) ورقم : (36375) .
والله أعلم .

المراجع

المحرمات من النساء

المصدر: 

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

موضوعات ذات صلة

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

App StoreGoogle Play