إذا ماتت وتركت أما وأخوات شقيقات وإخوة لأب ذكوراً وإناثاً

10,199

السؤال 149481

أنا بنت عزباء ولي أم وعشرة أخوات شقيقات وأختان غير شقيقتين (من أبي) و3 إخوة غير أشقاء( من أبي) ، فمن يرثني ؟
وكيف هي طريقة التوزيع ؟
وهل أستطيع أن أكتب في وصيتي أن مالي جميعه لوالدتي ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

من مات وترك : أماً وعشر أخوات شقيقات ، وأختين من أب ، وثلاث إخوة من أب ، فإن التركة توزع كالتالي :

للأم السدس ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) النساء / 11

والأخوات الشقيقات لهن الثلثان ؛ لقوله تعالى : (فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ) النساء / 176 .

وللإخوة والأخوات لأب الباقي ، وهو السدس ، للذكر منهم مثل حظ الأنثيين .

أما الوصية بجميع المال للأم فلا تجوز ؛ لأنها وصية جائرة ، وذلك من وجهين :

1- أن الأم ترث ، ولا تجوز وصية لوارث ، كما قال النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) . رواه الترمذي (2121) وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" .

2- لا يجوز لأحد أن يوصي بأكثر من ثلث ماله ، لما روى البخاري (2742) ومسلم (1628) أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن يوصي بأكثر من الثلث وقال له : (فَالثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ) .

وينظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (106143) .

والله أعلم .

المراجع

الإرث وتوزيع التركة

المصدر: 

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

موضوعات ذات صلة

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

App StoreGoogle Play