مات وترك زوجة وبنتا وأولاد إخوة

23,984

السؤال 131737

أريد رأي الشرع في توزيع إرث : مات رجل وترك زوجة وابنة واحدة كيف توزع تركة هذا الرجل مع العلم أنه ليس له أولاد وله أولاد إخوة .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إذا مات الرجل وترك زوجة وبنتا وأبناء إخوة ، فإن التركة تقسم كما يلي :

للزوجة الثمن ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 .

وللبنت النصف ؛ لقوله تعالى : ( وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ) النساء/11 .

ولأبناء الإخوة الباقي ؛ لأنهم عصبة ، قال صلى الله عليه وسلم : (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) رواه البخاري (6732) ومسلم (1615) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .

وهذا الباقي يكون للذكور فقط من أولاد الإخوة ، أما الإناث فليس لهن شيء ، فإن لم يكن فيهم ذكر واحد ، فالباقي يرد على البنت ، فتأخذ الزوجة الثمن ، ويكون باقي التركة كله للبنت.

والله أعلم .

المراجع

الإرث وتوزيع التركة

المصدر: 

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

App StoreGoogle Play