طلاق المرأة قبل الدخول بها لا يخرجها عن بكارتها

11,524

السؤال 131450

إذا طلقت البكر قبل الدخول بها . أتكتب عند العقد عليها ـ لزوج ثان ـ بكراً أم ثيباً ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

"تكتب بكراً إذا كان لم يُدخل بها ، فهي بكر ، والعقد الجديد الذي طرأ عليها وهي لم يدخل بها لا يخرجها عن بكارتها ما دامت لم يُدخل بها" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (3/1820) .

المراجع

أحكام النكاح

المصدر: 

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله "فتاوى نور على الدرب" (3/1820)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

App StoreGoogle Play